السلام عليكم
بالنسبة لما تطرق اليه القانون بخصوص المشاركة نجد
قانزن مهنة المفوض القضائي
الباب الحادي عشر
المشاركة
المادة 47
يمكن لمفوضين قضائيين اثنين أو أكثر إبرام عقد مشاركة إذا كانوا معينين في نفس الدائرة الترابية للمحكمة الابتدائية.
المادة 48
تبرم المشاركة بمقتضى عقد نموذجي يحدد بقرار لوزير العدل.
لا يصبح العقد نافذا إلا بعد إخبار وزير العدل.
يمكن لوزير العدل أن يطلب داخل أجل 60 يوما من تاريخ التبليغ من المفوضين القضائيين تغيير اتفاقهم إذا اعتبره متناقضا مع قواعد المهنة.
المادة 49
يقوم المفوضون القضائيون المتشاركون تضامنا فيما بينهم بتسيير وإدارة وإنجاز الإجراءات.
تسري حـالة المنع المنصوص عليها في المادة 32 بالنسبة لأحد المفوضين القضائيين على باقي المتشاركين معه في نفس المكتب.
المادة 50
يتحمل كل متشارك مسؤولية الإجـراءات المنجزة من طرفه مهنيا وجنائيا.
المادة 51
تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية :
- انتهاء المدة التي حددت لها في عقد المشاركة ؛
- وفاة أحد المتشاركين ولم يبق إلا متشارك واحد ؛
- فقـدان أهلية أحـد المتشاركين أو سحـب الرخصة منه ولم يبق إلا متشارك واحد ؛
- اتفاق المتشاركين ؛
- حكم قضائي.
المادة 52
تجرى عمليـات تصفيـة المشاركة بحـضور المفوضين القضائيين المتشاركين أو من يمثلهم تحت مراقبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يمارس المفوضون القضائيون المتشاركون مهامهم بدائرة نفوذها، وكذا عضوين من الجهة التمثيلية لهيئة المفوضين القضائيين جهويا.
يمكن عند الاقتضاء الاستعانة، بمدقق الحسابات.
تثبت هذه العمليات في محضر.


اما بالنسبة لمراسلة الوزارة أعتقد انه يمكن مراسلتها عبر مفوض قضائي بمدينة الرباط لتحرير محضر تبليغ او عبر رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل حتى يكون لديك حجة اخبار لوزير العدل الضرورية و حجة بداية تاريخ 60 يوما التي بداخلها يمكن لوزير العدل ان يطلب بتغيير العقد.
و في الاخير لا انصح بالمشاركة ان كنت مفوض قضائي جديد و انما انصح بالمساكنة
وذلك لنفس الاعتبارات التي ساقها لنا الاستاذ الشرف في موضوع الاستاذ hatim
بعد التعيييييين، مساكنننننة أم مشاركككككة؟؟؟؟ !!!!؟؟