دخول الأعضاء

هل نسيت الكلمة السرية؟ أضغط هنا..
منتدى مكاتب المفوضين القضائيين منتدى مكاتب المفوضين القضائيين رد على الموضوع
أضف رد
أضف موضوع جديد
موضوع جديد
جهز الموضوع للطباعة
طباعة
إذهب الى منتدى:
   طلب توضيح كيفية إجراء المشاركة
naima-G1
11:14 - 19/09/2011 معلومات عن العضو رد على الموضوع بإضافة نص هذه المشاركة  

سلام الله عليكم.

أود ان أستشير مع الساذة الاساتدة حول كيفية مراسلة الوزارة بشأن المشاركة والاجراءات الواجب إتخاذها بهذا الشأن.وارجوا من الساذة الاساتذة ان يمدونا بالمعلومات المتعلقة بهذا الشأن والسلام عليكم . 

الشرف
17:44 - 19/09/2011 معلومات عن العضو رد على الموضوع بإضافة نص هذه المشاركة  

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

شكرا للأستاذة naima-G1 على المشاركة

وأريد أن أستفسر الأمر ليتسنى لنا الإجابة عما تريدين التوضيح بشأنه :

( كيفية مراسلة الوزارة بشأن المشاركة والاجراءات الواجب إتخاذها بهذا الشأن )

على أي وزارة و أية مشاركة وإجراءات تتحدثين ؟  

رجاء توضيح الأمر أكثر

hatim
21:53 - 19/09/2011 معلومات عن العضو رد على الموضوع بإضافة نص هذه المشاركة  
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
ربما الأستاذة تقصد وزارة العدل و تتحدث عن نظام المشاركة بين مفوض قضائيين او أكثر.
zaze
23:29 - 19/09/2011 معلومات عن العضو رد على الموضوع بإضافة نص هذه المشاركة  

السلام عليكم

بالنسبة لما تطرق اليه القانون بخصوص المشاركة نجد

قانزن مهنة المفوض القضائي

الباب الحادي عشر
المشاركة

المادة 47

يمكن لمفوضين قضائيين اثنين أو أكثر إبرام عقد مشاركة إذا كانوا معينين في نفس الدائرة الترابية للمحكمة الابتدائية.

المادة 48

تبرم المشاركة بمقتضى عقد نموذجي يحدد بقرار لوزير العدل.

لا يصبح العقد نافذا إلا بعد إخبار وزير العدل.

يمكن لوزير العدل أن يطلب داخل أجل 60 يوما من تاريخ التبليغ من المفوضين القضائيين تغيير اتفاقهم إذا اعتبره متناقضا مع قواعد المهنة.

المادة 49

يقوم المفوضون القضائيون المتشاركون تضامنا فيما بينهم بتسيير وإدارة وإنجاز الإجراءات.

تسري حـالة المنع المنصوص عليها في المادة 32 بالنسبة لأحد المفوضين القضائيين على باقي المتشاركين معه في نفس المكتب.

المادة 50

يتحمل كل متشارك مسؤولية الإجـراءات المنجزة من طرفه مهنيا وجنائيا.

المادة 51

تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية :

- انتهاء المدة التي حددت لها في عقد المشاركة ؛

- وفاة أحد المتشاركين ولم يبق إلا متشارك واحد ؛

- فقـدان أهلية أحـد المتشاركين أو سحـب الرخصة منه ولم يبق إلا متشارك واحد ؛

- اتفاق المتشاركين ؛

- حكم قضائي.

المادة 52

تجرى عمليـات تصفيـة المشاركة بحـضور المفوضين القضائيين المتشاركين أو من يمثلهم تحت مراقبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يمارس المفوضون القضائيون المتشاركون مهامهم بدائرة نفوذها، وكذا عضوين من الجهة التمثيلية لهيئة المفوضين القضائيين جهويا.

يمكن عند الاقتضاء الاستعانة، بمدقق الحسابات.

تثبت هذه العمليات في محضر.

 

اما بالنسبة لمراسلة الوزارة أعتقد انه يمكن مراسلتها عبر مفوض قضائي بمدينة الرباط لتحرير محضر تبليغ او عبر رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل حتى يكون لديك حجة اخبار لوزير العدل الضرورية و حجة بداية تاريخ 60 يوما التي بداخلها يمكن لوزير العدل ان يطلب بتغيير العقد.

و في الاخير لا انصح بالمشاركة ان كنت مفوض قضائي جديد و انما انصح بالمساكنة

وذلك لنفس الاعتبارات التي ساقها لنا الاستاذ الشرف في موضوع الاستاذ hatim

 بعد التعيييييين، مساكنننننة أم مشاركككككة؟؟؟؟ !!!!؟؟

 

 

hindc
00:38 - 20/09/2011 معلومات عن العضو رد على الموضوع بإضافة نص هذه المشاركة  
شكرا للأساتدة الاجلاء على تقديم المعلومة وبخصوص استفسار الأخ الشرف مشكور على مجهوداته الجبارة،وأقول له إني أقصد وزارة العدل ونظام المشاركة وأعتقد أن الأستاذ ZAZEقد أوفى بالمطلوب له جزيل الشكر.
الشرف
20:29 - 20/09/2011 معلومات عن العضو رد على الموضوع بإضافة نص هذه المشاركة  

الشكر للأساتذة الأجلاء على مد يد المساعدة وبشكل خاص للأستاذة hindc أقول لها هذا واجب علينا .
تحياتي للجميع

kamale
09:28 - 22/09/2011 معلومات عن العضو رد على الموضوع بإضافة نص هذه المشاركة  
السلام عليكم ورحمة الله أشكركم جزيل الشكر وأتمنى من الله ان يدوم الحوار بين كل الآساتدة لأن الحوار أساس النجاح وشكرا جزيلا
zakiya
12:06 - 22/09/2011 معلومات عن العضو رد على الموضوع بإضافة نص هذه المشاركة  
سلام الله عليكم .... اولا اود ان اشكر الجميع على المواضيع القيمة المتواجدة بالمنتدى وعلى جميع المساهمات وكذا الرد على استفسارات البعض حتى تعم الفائدة وهذا هو الهدف المطلوب
ثانيا اود بدوري ان استفسر عن كيفية اجراء عقد مساكنة وفي الحقيقة لم اكن اميز بينه وبين عقد المشاركة واعتبرتهم سيان لا فرق بينهما كما ان قانون المفوضين نص على عقد المشاركة في فصوله من 47 الى 52 الا ان مجموعة من الزملاء اعزهم الله نصحوا في ردودهم بافضلية ابرام عقد المساكنة بدل المشاركة بالنسية للمفوض القضائي الجديد....
لذلك ارجو ان يشرح لي احدكم جزاه الله الفرق بينهما واين تتجلى افضلية عقد المساكنة وماهي شروط ابرامه واجراءاته......وشكرا
zaze
14:19 - 22/09/2011 معلومات عن العضو رد على الموضوع بإضافة نص هذه المشاركة  
السلام عليكم
مرحبا بالاستاذ, zakiya
نفس الامر اعتقدناه سابقا لكن بعد التدريب عاينا ان بعض المكاتب يكون فيها النظامين معا حيت وجدنا في مكتب لمفوضين قضائيين نظام مساكنة ل 4 مفوضين قضائيين و مشاركة بين اثنين من هؤلاء المفوضين القضائيين
فما الفرق بينهما:
بالنسبة لنظام المساكنة.
ومن خلال المصطلح فالمساكنة هي تقاسم السكن بين المفوضين القضائيين اضافة الى مصاريف السكن (المكتب) من ماء و كهرباء و نظافة واجرة الكاتبة وتجهيزات مشتركة للمكتب كحاسوب الكاتبة و الطابعة و مكتبها ... غير انه في هذا النظام فان اجراءات كل مفوض قضائي هي اجراءاته . ولا يتطلب الى اي شكلية قانونية و يتم الاشارة اليه في عقد الكراء فقط.

اما بالنسبة لنظام المشاركة فهو اشبه و مثل شراكة او شركة حيث يكون اصحابها متضامنين فيما بينهم من ناحية الاجراءات و كذلك في تسيير المكتب.
وبذلك تكون مكتب المشاركة مكتبا واحدا و اي اجراء يقوم به احدهما هو كما لو قام به الاخر.
فان كان لكلا النظامين مميزاتهما و سلبياتهما فان من السلبيات التي يمكن ان يتعرض لها المفوضين القضائيين الجدد يمكن ان نتلمسا في نظام المشاركة من حيث:
ان نظام المشاركة يؤدي الى تفش روح الاتكال بين الشركاء فيعول احدهما على الاخر في القيام بالاجراءات.
انعدام الثقة بين الشركاء من ناحية المصاريف حيث يتغلغل الشك بين الشركاء في المصاريف التي يمكن ان ينفقها او يتحصل عليها احد الشركاء من الاجراءات.
حرمان الشركاء من القيام باجراء لحساب زوجة أو أصول أو فروع أو أقارب أحد الشركاء
وغيرها من السلبيات التي نعتقد فيها انه يمكن تجنبها في نظام المساكنة حيث يكن لكل واحد مكتبه و لكل واحد حيزه المكاني يمكن له ممارسة اجراءاته فيها كما يريد مع احترام زمالائه طبعا.
8ssier
18:12 - 22/09/2011 معلومات عن العضو رد على الموضوع بإضافة نص هذه المشاركة  
على حد علمي نظام المساكنة تم الاشارة اليه في قانون المحاماة و يعرف بتشارك مقر العمل و الاستقالال في ممارسة المهام اما المشاركة فهي كالشركة المهنية فالمتشاركين يمارسون مهامهم بالتضامن بينهم كأنهم جزء واحد
zakiya
18:40 - 22/09/2011 معلومات عن العضو رد على الموضوع بإضافة نص هذه المشاركة  
شكرا للاستاذ "zaze" على التوضيح ولا اريد ان اثقل عليك الا انني اريد ان اتاكد من استيعابي للفرق بين نظام المشاركة والمساكنة من خلال تساؤلي التالي
هل ابرام عقد المساكنة بين مفوضين قضائيين اثنين او اكثر لا يتطلب ارسال هذا العقد الى وزير العدل قصد الموافقة عليه بل يتم الاكتفاء بالاشارة الى هذا النظام في عقد الكراء فقط مع التزام المفوضين القضائيين باداء وجبات الكراء وكل ما هو مشترك بينهم ومتعلق بالمكتب مع استقلاله بكافة الاجراءات المتعلقة بمهامه واستفادته من راتبه المستخلص من القيام بعمله ... وشكرا للتوضيح مرة اخرى
zaze
02:10 - 23/09/2011 معلومات عن العضو رد على الموضوع بإضافة نص هذه المشاركة  
السلام عليكم
نعم المساكنة لا تتطلب تلك الاشكالية فهي خاصة بالمشاركة.
zakiya
22:43 - 23/09/2011 معلومات عن العضو رد على الموضوع بإضافة نص هذه المشاركة  
شكرا للاستاذ "zaze"
ونامل خيرا في مسار المهنة بوجود امثالك الغيور على المهنة والحريص على ايصال المعلومة
zaze
01:15 - 24/09/2011 معلومات عن العضو رد على الموضوع بإضافة نص هذه المشاركة  
لاشكر على واجب نحن في الخدمة
   طلب توضيح كيفية إجراء المشاركة
منتدى مكاتب المفوضين القضائيين منتدى مكاتب المفوضين القضائيين رد على الموضوع
أضف رد
أضف موضوع جديد
موضوع جديد
جهز الموضوع للطباعة
طباعة
إذهب الى منتدى: